( 3879 ) 2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن
عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن
التيمم ؟ فتلا هذه الآية : ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) ( 1 ) وقال :
( فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ، إلى المرافق ) ( 2 ) قال : فامسح ( 3 ) على كفيك من
حيث موضع القطع ، وقال : ( وما كان ربك نسيا ) ( 4 ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 5 ) .
أقول : فيه تعليم للسائل الاستدلال على العامة بما يوافق مذهبهم في
السرقة ، ويبطل مذهبهم في التيمم ، فكأنه قال : لما أطلق الأيدي في آيتي
السرقة والتيمم ، وقيدت في آية الوضوء ، علم أن القطع والتيمم ليس من
المرفقين ، والله أعلم .
( 3880 ) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان ،
عن سماعة قال : سألته كيف التيمم ؟ فوضع يده على الأرض فمسح بها
وجهه وذراعيه إلى المرفقين .
أقول : قد حمل الشيخ هذه الرواية ورواية محمد بن مسلم السابقة على
التقية .
وقد تقدم ما يدل على المقصود ( 1 ) .
هامش
2 - الكافي 3 : 62 / 2 .
( 1 ) المائدة 5 : 38 .
( 2 ) المائدة 5 : 6 .
( 3 ) كتب المصنف في الهامش عن التهذيب : ( وامسح ) .
( 4 ) مريم 19 : 64 .
( 5 ) التهذيب 1 : 208 / 599 ، والاستبصار 1 : 170 / 588 .
3 - التهذيب 1 : 208 / 602 ، والاستبصار 1 : 170 / 592 .
( 1 ) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 1 من الباب 22 من أبواب غسل الميت ، وفي الباب 11 من
أبواب التيمم .