أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته ( 1 ) عن التيمم من الوضوء والجنابة ومن
الحيض للنساء ، سواء ؟ فقال : نعم .
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أحمد بن الحسن ،
مثله ( 2 ) .
ورواه الصدوق بإسناده عن عمار بن موسى ، مثله ( 3 ) .
( 3876 ) 7 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير - في حديث - قال : سألته
عن تيمم الحائض والجنب ، سواء إذا لم يجدا ماءا ؟ ! قال : نعم .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) .
أقول : وما تقدم من الاقتصار على الضربة الواحدة في الباب السابق
بعضه يحتمل النسخ ، وكله يحتمل أن يكون المراد به بيان الكيفية لا الكمية ،
وتقرير الأعضاء الممسوحة ، لا عدد الضربات ( 2 ) بقرينة الضرب على البساط ،
والاقتصار على الواحدة في قصة عمار مع أن تيممه بدل عن الغسل وغير ذلك ،
والاحتياط يؤيد ما قلناه .
( 3877 ) 8 - وقد استدل العلامة في المنتهى وتبعه الشهيدان ( 1 ) على التفصيل
بحديث محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أن التيمم من
الوضوء مرة واحدة ، ومن الجنابة مرتان ، وهذا وهم عجيب ، لان الحديث
هامش
( 1 ) في نسخة : سئل ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) التهذيب 1 : 162 / 465 .
( 3 ) الفقيه 1 : 58 / 215 .
7 - الكافي 3 : 65 / 10 ، ويأتي صدره في الحديث 5 من الباب 14 من هذه الأبواب .
( 1 ) التهذيب 1 : 212 / 616 .
( 2 ) كتب المصنف في الهامش هنا ما نصه : لا ترجيح هنا بالتقية ، لاختلاف العامة وامكان حمل
الوحدة والتثنية على التقية ( منه قده ) .
8 - المنتهى : 148 .
( 1 ) الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية 1 : 158 .