أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) ، ووضع
الحنوط على مسامعه يأتي وجهه ( 4 ) .
16 - باب وجوب جعل الكافور على مساجد الميت ، وكراهة
وضعه على مسامعه وفيه .
( 2960 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد
الكندي ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد
الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحنوط
للميت ؟ فقال : اجعله في مساجده .
( 2961 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي
أيوب الخراز ، عن عثمان النوا قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إني
أغسل الموتى ، قال : وتحسن ، قلت : إني أغسل ، فقال : إذا غسلت فارفق
به ، ولا تغمزه ، ولا تمس مسامعه بكافور ، وإذا عممته فلا تعممه عمة
الاعرابي ، قلت : كيف أصنع ؟ قال : خذ ( 1 ) العمامة من وسطها وانشرها على
رأسه ، ثم ردها إلى خلفه ، واطرح طرفيها على صدره .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) ، وكذا الذي قبله .
هامش
( 2 ) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 4 من الباب 14 من هذه الأبواب .
( 3 ) يأتي ما يدل عليه في الباب 16 من هذه الأبواب .
( 4 ) يأتي وجهه في الحديث 6 من الباب 16 من هذه الأبواب .
الباب 16
فيه 7 أحاديث
1 - الكافي 3 : 146 / 15 ، لم نعثر على الحديث في كتب الشيخ .
2 - الكافي 3 : 144 / 8 ، وتقدم صدره في الحديث 2 من الباب 9 من أبواب غسل الميت .
( 1 ) في هامش الأصل عن نسخة : حد .
( 2 ) التهذيب 1 : 309 / 899 ، والاستبصار 1 : 205 / 722 .