غسل ، والكفن يكون بردا ، وإن لم يكن بردا فاجعله كله قطنا ، فإن لم تجد
عمامة قطن فاجعل العمامة سابريا ، وقال : تحتاج المرأة من القطن لقبلها قدر
نصف من .
وقال : التكفين أن تبدأ بالقميص ثم بالخرقة فوق القميص على ألييه
وفخذيه وعورته ، ويجعل طول الخرقة ثلاثة أذرع ونصفا ، وعرضها شبرا
ونصفا ، ثم يشد الإزار أربعة ثم اللفافة ثم العمامة ، ( ويطرح فضل
العمامة ) ( 2 ) على وجهه ، ويجعل على كل ثوب شيئا من الكافور ، ويجعل ( 3 )
على كفنه ذريرة ، وقال : و ( 4 ) إن كان في اللفافة خرق ( 5 ) ، الحديث .
( 2956 ) 5 - وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن حمران بن
أعين قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا غسلتم الميت منكم فارفقوا
به ، ولا تعصروه ، ولا تغمزوا له مفصلا ، ولا تقربوا أذنيه شيئا من الكافور ،
ثم خذوا عمامته فانشروها مثنية على رأسه ، واطرح طرفيها من خلفه ، وأبرز
جبهته ، قلت : فالحنوط ، كيف أصنع به ؟ قال : يوضع في منخره ، وموضع
سجوده ، ومفاصله ، فقلت : فالكفن ؟ فقال : يؤخذ خرقة فيشد بها سفله ،
ويضم فخذيه بها ليضم ما هناك ، وما يصنع من القطن أفضل ، ثم يكفن
بقميص ولفافة وبرد يجمع فيه الكفن .
( 2957 ) 6 - وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن عبد الله بن جعفر ، عن
إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن ابن سنان
هامش
( 2 ) ليس في المصدر .
( 3 ) في المصدر : تطرح .
( 4 ) ليس في المصدر .
( 5 ) في بعض نسخ التهذيب بعد لفظة خرق بياض قليل . ( منه قده ) .
5 - التهذيب 1 : 447 / 1445 ، والاستبصار 1 : 723 .
وأورد صدره أيضا في الحديث 1 من الباب 9 ، وفي الحديث 6 من الباب 11 من أبواب الغسل .
6 - التهذيب 1 : 458 / 1495 .