السلام ) ، عن أبيه ، أنه كان يجمر الميت بالعود فيه المسك ، وربما جعل على
النعش الحنوط ، وربما لم يجعله ، الحديث .
أقول : هذا محمول على الجواز .
18 - باب استحباب اجادة الأكفان والمغالاة في أثمانها .
( 2969 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحكم ، عن يونس بن
يعقوب قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إن أبي أوصاني عند الموت : يا
جعفر كفني في ثوب كذا وكذا ( 1 ) ، واشتر لي بردا واحدا وعمامة ، وأجدهما ، فإن
الموتى يتباهون بأكفانهم .
( 2970 ) 2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن
ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تنوقوا ( 1 ) في الأكفان ،
( فإنهم يبعثون ) ( 2 ) بها .
( 2971 ) 3 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أجيدوا
أكفان موتاكم ، فإنها زينتهم .
( 2972 ) 4 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن
الحسين ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد الله
هامش
الباب 18
فيه 8 أحاديث
1 - التهذيب 1 : 449 / 1453 .
( 1 ) في المصدر زيادة : وثوب كذا وكذا .
2 - التهذيب 1 : 449 / 1454 .
( 1 ) تنوق فلان في مطعمه وملبسه وأموره إذا تجود وبالغ . . . ( لسان العرب 10 : 364 ) .
( 2 ) في المصدر : فإنكم تبعثون .
3 - الكافي 3 : 148 / 1 ، ورواه في الفقيه 1 : 89 / 412 .
4 - الكافي 3 : 149 / 6 .