وأبان جميعا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : البرد لا يلف به ، ولكن
يطرح عليه طرحا ، فإذا دخل القبر وضع تحت جنبه .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن عبد الله بن سنان ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ( 1 ) ، إلا أنه قال : فإذا أدخل القبر وضع
تحت خده وتحت جنبه ( 2 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ( 3 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 4 ) .
15 - باب استحباب تطييب الميت والكفن بالذريرة والكافور .
( 2958 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ،
عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا
كفنت الميت فذر على كل ثوب شيئا من ذريرة وكافور .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله ( 1 ) .
( 2959 ) 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن
سماعة ، مثله ، وزاد : ويجعل شيئا من الحنوط على مسامعه ومساجده ، وشيئا
على ظهر الكفن ( 1 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 436 / 1400 .
( 2 ) في نسخة : نحبه ، والنحب : الصدر . ( هامش المخطوط ) ، الصحاح 1 : 217 .
( 3 ) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 3 من الباب 2 من أبواب غسل الميت .
( 4 ) يأتي ما يدل عليه في الأبواب 15 و 16 و 17 من هذه الأبواب .
الباب 15
فيه حديثان
1 - الكافي 3 : 143 / 3 .
( 1 ) التهذيب 1 : 307 / 889 .
2 - التهذيب 1 : 435 / 1399 .
( 1 ) نسخة : الكفين ( هامش المخطوط ) .