واجعل في فيه ومسامعه ورأسه ولحيته من الحنوط ، وعلى صدره وفرجه ، وقال :
حنوط الرجل والمرأة سواء .
أقول : حمل الشيخ ما تضمن وضع الكافور في مسامعه على أن " في "
بمعنى " على " ولا يخفى أن حمله على التقية قريب ، ويمكن أن يراد به الكراهة
ونفى التحريم .
( 2966 ) 7 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) - في
آخر حديث يذكر فيه غسل الميت - : إياك أن تحشو مسامعه شيئا ، فإن خفت أن
يظهر من المنخرين شئ فلا عليك أن تصير عليه قطنا ، وإن لم تخف فلا تجعل
فيه شيئا .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) .
17 - باب كراهة وضع الحنوط على النعش
( 2967 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أن النبي ( صلى الله
عليه وآله ) نهى أن يوضع على النعش الحنوط .
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله ( 1 ) .
( 2968 ) 2 - وبإسناده عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ( عليه
هامش
7 - الفقيه 1 : 122 / 589 ، وتقدم بتمامه في الحديث 5 من الباب 2 من أبواب غسل الميت .
( 1 ) تقدم ما يدل على التحنيط في الحديث 2 من الباب 28 من أبواب غسل الميت ، وفي الباب 14
و 15 من أبواب التكفين .
الباب 17
فيه حديثان
1 - الكافي 3 : 146 / 16 .
( 1 ) التهذيب 1 : 437 / 1408 .
2 - التهذيب 1 : 295 / 865 ، ويأتي ذيله في الحديث 2 من الباب 10 من أبواب الدفن ، وتقدم
بتمامه في الحديث 14 من الباب 6 من أبواب التكفين .