عباس قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أعطيت خمسا لم يعطها
أحد قبلي : جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ، ونصرت بالرعب ، وأحل لي
المغنم ، وأعطيت جوامع الكلم ، وأعطيت الشفاعة .
( 3842 ) 5 - علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) ، رفعه ، في قوله تعالى : ( ويضع
عنهم إصرهم والاغلال التي كانت عليهم ) ( 1 ) قال : إن الله كان فرض على بني
إسرائيل الغسل والوضوء بالماء ، ولم يحل لهم التيمم ، ولم يحل لهم الصلاة إلا في
البيع والكنائس والمحاريب ، وكان الرجل إذا أذنب جرح نفسه جرحا متينا
فيعلم أنه أذنب ، وإذا أصاب أحدهم شيئا من بدنه البول قطعوه ، ولم يحل لهم
المغنم ، فرفع ذلك رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن أمته .
( 3843 ) 6 - وقد تقدم حديث أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في
الرجل يكون معه اللبن ، أيتوضأ منه للصلاة ؟ قال : لا ، إنما هو الماء
والصعيد .
( 3844 ) 7 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ،
عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
الدقيق ، يتوضأ به ؟ قال : لا بأس بأن يتوضأ به ، وينتفع به .
أقول : حمل الشيخ الوضوء هنا على التحسين مستدلا بالحصر
السابق ( 1 ) ، واستدل عليه أيضا بما تقدم في آداب الحمام عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) ، في الرجل يطلي بالنورة فيجعل الدقيق بالزيت ، ثم يلته به يتمسح به
بعد النورة ليقطع ريحها ، قال : لا بأس ( 2 ) .
هامش
5 - تفسير القمي 1 : 242 مع اختلاف .
( 1 ) الأعراف 7 : 157 .
6 - تقدم في الحديث 1 الباب 1 من الماء المضاف .
7 - التهذيب 1 : 188 / 541 .
( 1 ) الحصر السابق في الحديث 6 من هذا الباب .
( 2 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 38 من أبواب آداب الحمام .