المغيرة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا
كنت في حال لا تجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمم به .
( 3849 ) 4 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن
عبد الله بن المغيرة ، عن رفاعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا
كانت الأرض مبتلة ليس فيها تراب ولا ماء فانظر أجف موضع تجده فتيمم
منه ، فإن ذلك توسيع من الله عز وجل ، قال : فإن كان في ثلج فلينظر لبد
سرجه فليتيمم من غباره أو شئ مغبر ، وإن كان في حال لا يجد إلا الطين فلا
بأس أن يتيمم منه .
( 3850 ) 5 - وعنه ، عن الحسن بن علي ، عن أحمد بن هلال ، عن أحمد بن
محمد ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ،
قال : قلت : رجل دخل الأجمة ليس فيها ماء وفيها طين ، ما يصنع ؟ قال :
يتيمم فإنه الصعيد ، قلت : فإنه راكب ولا يمكنه النزول من خوف وليس هو
على وضوء ؟ قال : إن خاف على نفسه من سبع أو غيره وخاف فوت الوقت
فليتيمم ، يضرب بيده على اللبد أو البرذعة ويتيمم ويصلي .
( 3851 ) 6 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن مطر ، عن بعض
أصحابنا قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل لا يصيب الماء ولا
التراب ، أيتيمم بالطين ؟ قال : نعم صعيد طيب وماء طهور .
( 3852 ) 7 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيي ، عن أحمد بن محمد ، عن
ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير - يعني المرادي - عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : إذا كنت في حال لا تقدر إلا على الطين فتيمم به ، فإن
هامش
4 - التهذيب 1 : 189 / 546 ، والاستبصار 1 : 156 / 539 و 158 / 546 .
5 - التهذيب 1 : 190 / 547 ، والاستبصار 1 : 156 / 540 .
6 - التهذيب 1 : 190 / 549 .
7 - الكافي 3 : 67 / 1 .