أبي نصر ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، في الرجل تصيبه الجنابة وبه قروح أو
جروح أو يكون يخاف على نفسه من البرد ، فقال : لا يغتسل ، يتيمم .
( 3831 ) 8 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن
داود بن السرحان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل تصيبه الجنابة
وبه جروح أو قروح أو يخاف على نفسه من البرد ، فقال : لا يغتسل ، ويتيمم .
( 3832 ) 9 - وعنه ، عن محمد بن الحسن ، عن معاوية بن حكيم ، عن
علي بن الحسن بن رباط ، عن عبد الله بن بكير ، عن محمد بن مسلم ، عن
أحدهما ( عليهما السلام ) ، في الرجل تكون به القروح في جسده فتصيبه
الجنابة ، قال : يتيمم .
( 3833 ) 10 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض
أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يومم المجدور والكسير إذا
أصابتهما الجنابة .
( 3834 ) 11 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مسلم ، أنه سأل
أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يكون به القروح والجراحات فيجنب ؟
فقال : لا بأس بأن يتيمم ، ولا يغتسل .
( 3835 ) 12 - قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : المبطون والكسير يوممان
ولا يغسلان .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
هامش
8 - التهذيب 1 : 185 / 531 .
9 - التهذيب 1 : 185 / 532 .
10 - التهذيب 1 : 185 / 533 .
11 - الفقيه 1 : 58 / 216 .
12 - الفقيه 1 : 59 / 217 .
( 1 ) تقدم في الباب 16 من أبواب غسل المس ، وتقدم في الباب 3 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الأحاديث 2 و 6 و 13 و 15 و 17 من الباب 14 والحديث 6 من الباب 19 وفي الحديث 1 من الباب 23 ، وفي الحديث 3 من الباب 25 والحديث 1 من الباب 17 من هذه
الأبواب .