9 - باب جواز التيمم عند الضرورة بغبار الثوب واللبد ومعرفة
الدابة ، ونحو ذلك ، فإن لم يوجد فبالطين ،
وعدم جواز التيمم بالثلج .
( 3846 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن
حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : أرأيت المواقف ( 1 )
إن لم يكن على وضوء ، كيف يصنع ولا يقدر على النزول ؟ قال يتيمم من لبده
أو سرجه أو معرفة دابته ، فإن فيها غبارا ، ويصلي .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نفلا من كتاب حريز ، مثله ( 2 ) .
( 3847 ) 2 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن معاوية بن حكيم ،
عن عبد الله ابن المغيرة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) قال : إن كان أصابك ( 1 ) الثلج فلينظر لبد سرجه فيتيمم من غباره أو
من شئ معه ، وإن كان في حال لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمم منه .
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن معاوية بن حكيم ، مثله ( 2 ) .
( 3848 ) 3 - وعن محمد بن علي بن محبوب ، عن معاوية بن حكيم ، عن ابن
هامش
الباب 9
فيه 11 حديثا
1 - التهذيب 1 : 189 / 544 والاستبصار 1 : 157 / 541 ، وأورده بطرق أخرى في الأحاديث 7 و 8
من الباب 3 من صلاة الخوف .
( 1 ) واقفه مواقفة فهو مواقف : وقف معه في حرب أي ميدان القتال لا يستطيع النزول عن
دابته . ( أنظر لسان العرب 9 : 360 ) .
( 2 ) مستطرفات السرائر : 73 / 11 .
( 1 ) كتب المصنف على كلمة ( أصابك ) علامة نسخة وكتب في الهامش عن الاستبصار : اصابه .
( 2 ) التهذيب 1 : 191 / 551 .
3 - الاستبصار 1 : 156 / 538 .