أقول : وما تضمن ذكر التراب غير ظاهر في الحصر ، وقد فسر كثير من
علماء اللغة الصعيد بوجه الأرض ، وادعى بعضهم الاجماع على ذلك ، وأنه لا
يختص بالتراب ، وكذا جماعة من المفسرين والفقهاء ، وفسره بعضهم بالتراب ،
ويأتي نصوص كثيرة في التيمم بالأرض ( 3 ) ، وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمة
العبادات ( 4 ) وغيرها ( 5 ) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة وجواز التيمم بالبساط
ونحوه ، ونبين وجهه ، إن شاء الله ( 6 ) .
8 - باب جواز التيمم بالجص والنورة وعدم جوازه
بالرماد والشجر .
( 3845 ) 1 - محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ،
عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسين ، عن
فضالة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) ، أنه
سئل عن التيمم بالجص ؟ فقال : نعم ، فقيل : بالنورة ؟ فقال : نعم ،
فقيل : بالرماد ؟ فقال : لا ، إنه ليس يخرج من الأرض إنما يخرج من الشجر .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
هامش
( 3 ) يأتي في الأحاديث 5 و 6 و 8 من الباب 9 وفي الباب 11 وفي الحديث 2 و 5 من الباب 12 وفي
الحديث 3 من الباب 13 وفي الحديثين 4 و 7 من الباب 14 وفى الحديث 3 و 4 من
الباب 22 من هذه الأبواب .
( 4 ) تقدم في الحديث 8 من الباب 1 من أبواب مقدمة العبادات .
( 5 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 51 من أبواب الوضوء .
( 6 ) يأتي ما ظاهره المنافاة في الحديث 11 من الباب 9 وفي الحديث 1 من الباب 11 من أبواب
التيم .
الباب 8
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 1 : 187 / 539 .
( 1 ) تقدم في الحديث 6 من الباب 7 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الأحاديث 5 و 6 و 8 من الباب 9 ، وفي الأبواب 11 و 12 و 13 ، وفي الأحاديث 4
و 12 و 13 و 14 و 17 من الباب 14 ، وفي الحديثين 2 و 6 من الباب 19 ، والأبواب 22
و 25 ، وفي الحديث 3 من الباب 28 من هذه الأبواب .