6 - باب كراهة التيمم بتراب يوطأ ، وتراب الطريق .
( 3836 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن الحسن بن علي
الكوفي ، عن النوفلي ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا وضوء من موطأ .
قال النوفلي : يعني ما تطأ عليه برجلك .
( 3837 ) 2 - وعن الحسن بن علي العلوي ، عن سهل بن جمهور ، عن عبد
العظيم بن عبد الله الحسني ، عن الحسن بن الحسين العرني ، عن غياث بن
إبراهيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : نهى أمير المؤمنين ( عليه
السلام ) أن يتيمم الرجل بتراب من أثر الطريق .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) ، وكذا الذي قبله .
7 - باب جواز التيمم بالتراب والحجر وجميع أجزاء الأرض دون
المعادن ونحوها .
( 3838 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر ، وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن
هامش
الباب 6
فيه حديثان
1 - الكافي 3 : 62 / 5 ، والتهذيب 1 : 186 / 537 .
2 - الكافي 3 : 62 / 6 .
( 1 ) التهذيب 1 : 187 / 538 .
الباب 7
فيه 7 أحاديث
1 - الكافي 2 : 14 / 1 ، وأورده في الحديث 1 الباب 1 من مكان المصلي .