( 3827 ) 4 - وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يتيمم
المجدور والكسير بالتراب إذا أصابته جنابة .
( 3828 ) 5 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن
أبي أيوب الخراز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام )
عن الرجل يكون به القرح والجراحة ، يجنب ؟ قال : لا بأس بأن لا يغتسل ،
يتيمم .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله ، إلا أنه قال : عن
الجنب ، وترك لفظ الجراحة ( 1 ) .
( 3829 ) 6 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن بكر بن صالح
وابن فضال جميعا ، عن عبد الله بن إبراهيم الغفاري ، عن جعفر بن إبراهيم
الجعفري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن النبي ( صلى الله عليه
وآله ) ذكر له أن رجلا أصابته جنابة على جرح كان به فأمر بالغسل فاغتسل
فكز ( 1 ) فمات ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : قتلوه قتلهم الله ، إنما
كان دواء العي السؤال .
( 3830 ) 7 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن
الحسين ومحمد بن عيسى وموسى بن عمر بن يزيد جميعا ، عن أحمد بن محمد بن
هامش
4 - الكافي 3 : 68 / 2 .
5 - الكافي 3 : 68 / 1 ، وتقدم مثله في الحديث 1 من الباب 42 من أبواب الجنابة .
( 1 ) التهذيب 1 : 184 / 530 .
6 - الكافي 3 : 68 / 4 .
( 1 ) كز فهو مكزوز إذا انقبض من البرد . ( هامش المخطوط نقلا عن صحاح اللغة ) الصحاح
3 : 893 .
7 - التهذيب 1 : 196 / 566 .