5 - باب جواز التيمم مع عدم التمكن من استعمال الماء لمرض
وبرد وجدري وكسر وجرح وقرح ونحوهما .
( 3824 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير ، عن محمد بن مسكين وغيره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال :
قيل له : إن فلانا أصابته جنابة وهو مجدور فغسلوه فمات ، فقال : قتلوه ، ألا
سألوا ؟ ! ألا يمموه ؟ ! إن شفاء العي السؤال .
( 3825 ) 2 - قال : وروي ذلك في الكسير والمبطون يتيمم ولا يغتسل .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن
محبوب ، عن ابن أبي عمير ، مثله ، إلا أنه قال : قيل : يا رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) ، وذكر الحديث ( 2 ) .
ورواه الصدوق مرسلا عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله ( 3 ) .
( 3826 ) 3 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن مجدور أصابته جنابة فغسلوه
فمات ؟ فقال : قتلوه ، ألا سألوا ؟ ! فإن دواء العي السؤال .
هامش
الباب 5
فيه 12 حديثا
1 - الكافي 3 : 68 / 5 .
2 - الكافي 3 : 68 / 5 .
( 1 ) التهذيب 1 : 184 / 529 .
( 2 ) مستطرقات السرائر : 108 / 56 .
( 3 ) الفقيه 1 : 59 / 218 و 217 .
3 - الكافي 1 : 31 / 1 .