عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن الرجل يمر بالركية وليس معه دلو ؟ قال : ليس عليه أن ينزل
الركية ، إن رب الماء هو رب الأرض ، فليتيمم .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك وعلى أن الراكب إذا لم يقدر على النزول
للخوف يتيمم من عرف دابته ( 2 ) .
4 - باب وجوب التيمم على من معه ماء نجس ،
أو مشتبه بالنجس .
( 3823 ) 1 - قد تقدم في أبواب الماء حديث عمار الساباطي عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ، قال : سئل عن رجل معه إنا آن ، وقع في أحدهما قذر لا يدري
أيهما هو ، وليس يقدر على ماء غيرهما ؟ قال : يهريقهما جميعا ويتيمم .
وحديث سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله ( 1 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الوضوء أيضا ( 2 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 184 / 527 ، وتقدم ما يحمل على ذلك في الحديث 16 الباب 3 من نواقض
الوضوء ، ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث 3 الباب 7 والباب 9 من هذه الأبواب ، ويأتي ما
يدل على حكم الزحام في الباب 15 ، وتقدم ما يدل على وجوب التيمم عند فقدان الماء وعند
الضرورة في الباب 1 ، والباب 2 من الماء المضاف والحديث 4 الباب 9 من الوضوء وفي
الباب 16 والحديث 2 الباب 19 من غسل الميت .
( 2 ) يأتي في الحديث 4 و 7 الباب 14 والباب 18 وفي الحديث 2 و 6 الباب 19 والباب 24 من
هذه الأبواب وفي الحديث 9 الباب 4 من الاذان .
الباب 4
فيه حديث واحد
1 - تقدم في الحديث 14 الباب 8 من الماء المطلق .
( 1 ) تقدم في الحديث 2 الباب 8 من الماء المطلق .
( 2 ) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 51 من الوضوء .