( 3818 ) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن الحسن بن
موسى الخشاب ، عن علي بن أسباط ، عن علي بن سالم ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ، قال : قلت له : أتيمم - إلى أن قال - فقال له داود الرقي :
أفأطلب الماء يمينا وشمالا ؟ فقال : لا تطلب الماء ( 1 ) يمينا ولا شمالا ولا في بئر ، إن
وجدته على الطريق فتوضأ ( 2 ) وإن لم تجده فامض .
أقول : هذا محمول على الخوف والخطر لما رواه داود الرقي ( 3 ) وغيره
سابقا ( 4 ) ، ولما تقدم في الباب الأول ( 5 ) ، ويأتي ما يدل على ذلك ( 6 ) .
3 - باب جواز التيمم مع عدم الوصلة إلى الماء كالبئر وزحام
الجمعة وعرفة .
( 3819 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي ،
أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يمر بالركية ( 1 ) وليس معه
دلو ؟ قال : ليس عليه أن يدخل الركية ، لان رب الماء هو رب الأرض ( 2 )
فليتيمم .
هامش
3 - التهذيب 1 : 202 / 587 ، وفي الاستبصار 1 : 195 / 572 ، ويأتي صدر الحديث في الحديث
17 من الباب 14 من هذه الأبواب .
( 1 ) كتب المصنف على كلمة ( الماء ) علامة نسخة .
( 2 ) في نسخة : منه ، وفي أخرى : به . ( في هامش المخطوط ) .
( 3 ) رواه في الحديث 1 من هذا الباب .
( 4 ) رواه في الحديث 2 من هذا الباب .
( 5 ) تقدم في الباب السابق من هذه الأبواب .
( 6 ) يأتي في الباب 9 و 10 من هذه الأبواب .
الباب 3
فيه 4 أحاديث
1 - الفقيه 1 : 57 / 213 .
( 1 ) في المحاسن زيادة : وهو جنب ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) في المحاسن ( بدل الأرض ) : الصعيد ( هامش المخطوط ) .