أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين
وجهه ( 3 ) ، وينبغي حمل الحديث الأول وغيره مما هو مطلق على هذا التقييد ، أو
على الاستحباب في الزيادة على ذلك ، أو على العلم بوجود الماء فيما زاد ،
وإمكان تحصيله في الوقت .
2 - باب عدم وجوب طلب الماء مع الخوف ولو على المال ،
وجواز التيمم وإن علم وجود الماء في محل الخطر .
( 3816 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ،
عن ابن محبوب ، عن داود الرقي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) :
أكون في السفر فتحضر الصلاة وليس معي ماء ، ويقال : إن الماء قريب منا ،
أفأطلب الماء وأنا في وقت يمينا وشمالا ؟ قال : لا تطلب الماء ولكن تيمم ، فإني
أخاف عليك التخلف عن أصحابك فتضل ويأكلك السبع .
( 3817 ) 2 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن
حماد بن عثمان ، عن يعقوب بن سالم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )
عن رجل لا يكون معه ماء والماء عن يمين الطريق ويساره غلوتين أو نحو ذلك ؟
قال : لا آمره أن يغرر بنفسه فيعرض له لص أو سبع .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) ، والذي قبله بإسناده عن
أحمد بن محمد ، مثله .
هامش
( 2 ) يأتي ما يدل على ذلك في الحديث 3 من الباب 21 من هذه الأبواب .
( 3 ) يأتي ما ظاهره ينافي ذلك في الباب 2 ويحمل على الخوف والخطر .
الباب 2
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 3 : 64 / 6 ، ورواه الشيخ في التهذيب 1 : 185 / 536 .
2 - الكافي 3 : 65 / 8 .
( 1 ) التهذيب 1 : 184 / 528 .