4 - باب عدم وجوب الغسل على من مس ثوب الميت الذي يلي
جلده ، ولا من حمله ، ولا من أدخله القبر .
( 3696 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار قال :
كتبت إليه : رجل أصاب يديه وبدنه ثوب الميت الذي يلي جلده قبل أن
يغسل ، هل يجب غسل يديه أو بدنه ؟ فوقع : إذا أصاب بدنك جسد الميت
قبل أن يغسل فقد يجب عليك الغسل .
( 3697 ) 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن
مسكان ، عن محمد الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : اغتسل يوم
الأضحى ، والفطر ، والجمعة ، وإذا غسلت ميتا ، ولا تغتسل من مسه إذا
أدخلته القبر ، ولا إذا أحملته .
( 3698 ) 3 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد
الجبار ، عن الحجال ، عن ثعلبة ، عن معمر بن يحيى قال : سمعت أبا عبد الله
( عليه السلام ) ينهى عن الغسل إذا دخل القبر .
( 3699 ) 4 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي
نجران ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت
له : أيغتسل من غسل الميت ؟ قال : نعم ، قلت : فمن أدخله القبر ؟ قال :
لا ، إنما يمس الثياب .
هامش
الباب 4
فيه 4 أحاديث
1 - التهذيب 1 : 429 / 1368 ، أورده أيضا في الحديث 5 من الباب 1 من هذه الأبواب .
2 - التهذيب 1 : 105 / 273 ، ويأتي أيضا في الحديث 9 من الباب 1 من أبواب الأغسال المسنونة .
3 - الكافي 3 : 161 / 5 .
4 - الكافي 3 : 161 / 8 .