ثبوت البأس أعم ، ومفهوم الشرط ضعيف ، ولعل وجهه أن العظم قبل سنة لا
يكاد يخلو من أجزاء اللحم الموجب مسها للغسل ، والله أعلم .
3 - باب عدم وجوب الغسل على من مس الميت قبل البرد
أو بعد الغسل .
( 3691 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي
عمير ، عن جميل بن دراج ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) قال : مس الميت عند موته وبعد غسله والقبلة ليس بها بأس .
ورواه الصدوق مرسلا ( 1 ) .
( 3692 ) 2 - وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن محمد بن أحمد بن علي ، عن
عبد الله بن الصلت ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن
سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأن يمسه بعد الغسل
ويقبله .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) .
( 3693 ) 3 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن
عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : يغتسل الذي غسل الميت وكل من مس ميتا فعليه
الغسل وإن كان الميت قد غسل .
هامش
الباب 3
فيه 5 أحاديث
1 - التهذيب 1 : 430 / 1370 .
( 1 ) الفقيه 1 : 87 / 403 .
2 - التهذيب 1 : 430 / 1372 .
( 1 ) تقدم في الحديثين 2 و 15 الباب 1 من أبواب غسل المس .
3 - التهذيب 1 : 430 / 1373 ، والاستبصار 1 : 100 / 328 ، وتقدم مثله في الحديث 4 من
الباب 14 من التكفين .