أن يغتسل منها ؟ فقال : لا ، إنما ذلك ( 1 ) من الانسان وحده .
( 3704 ) 3 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير ، مثله ، وزاد : قال : وسألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت ؟
فقال : يغسل ما أصاب الثوب .
( 3705 ) 4 - وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض أصحابه ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته : هل يحل أن يمس الثعلب
والأرنب أو شيئا من السباع حيا أو ميتا ؟ قال : لا يضره ، ولكن يغسل يده .
ورواه الشيخ ، عن المفيد ، عن الصدوق ، عن محمد بن الحسن ، عن
أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ،
مثله ( 1 ) .
( 3706 ) 5 - محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) وفي ( العلل )
بأسانيده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : إنما لم يجب
الغسل على من مس شيئا من الأموات غير الانسان كالطيور والبهائم والسباع
وغير ذلك لأن هذه الأشياء كلها ملبسة ريشا وصوفا وشعرا ووبرا ، وهذا كله
ذكي لا يموت ، وإنما يماس منه الشئ الذي هو ذكي من الحي والميت .
أقول : التعليل غير حقيقي ، ومثله كثير جدا ، ويحتمل كونه تعليلا للفرد
الأغلب خاصة ، وقد تقدم ما يدل على المقصود ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
هامش
( 1 ) في نسخة : ذاك ( هامش الأصل ) .
3 - الكافي 3 : 161 / 4 ، والتهذيب 1 : 276 / 812 ، وأورده أيضا في الحديث 2 من الباب 34 من
أبواب النجاسات .
4 - الكافي 3 : 60 / 4 ، وأورده أيضا في الحديث 3 من الباب 34 من أبواب النجاسات .
( 1 ) التهذيب 1 : 262 / 763 وفي : 277 / 816 .
5 - عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 114 الباب 34 ، علل الشرائع : 268 / 9 الباب 182 .
( 1 ) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 4 من الباب 1 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي ما يدل عليه في الباب 34 من أبواب النجاسات .