أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في حديث محمد بن مسلم ، وحديث
حريز ، وحديث سليمان بن خالد ، وغير ذلك ( 1 ) .
5 - باب جواز تقبيل الميت قبل الغسل وبعده .
( 3700 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قبل
عثمان بن مظعون بعد موته .
ورواه الصدوق مرسلا ( 1 ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله ( 2 ) .
( 3701 ) 2 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : لما
مات إسماعيل أمرت به وهو مسجى أن يكشف عن وجهه ، فقبلت وجهه وذقنه
ونحره ، ثم أمرت به فغطي ، ثم قلت : اكشفوا عنه ، فقبلت أيضا جبهته
وذقنه ونحره ، ثم أمرتهم فغطوه ، ثم أمرت به فغسل ، ثم دخلت عليه وقد
كفن ، فقلت : اكشفوا عن وجهه ، فقبلت جبهته وذقنه ونحره ، وعوذته ، ثم
قلت : أدرجوه .
فقيل له : بأي شئ عوذته ؟ فقال : بالقرآن .
وفي كتاب ( إكمال الدين وإتمام النعمة ) عن أبيه ، عن سعد بن
هامش
( 1 ) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 1 و 10 و 14 من الباب 1 من هذه الأبواب .
الباب 5
فيه حديثان
1 - الكافي 3 : 161 / 6 .
( 1 ) الفقيه 1 : 98 / 453 .
( 2 ) التهذيب 1 : 430 / 1371 ، والاستبصار 1 : 100 / 327 .
2 - الفقيه 1 : 98 / 452 .