عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين ( 1 ) بن سعيد ، عن فضالة بن
أيوب والحسن بن علي بن فضال جميعا ، عن يونس بن يعقوب ، عن سعيد بن
عبد الله الأعرج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله ( 2 ) .
أقول : حمل الشيخ التقبيل المذكور على أنه قبل البرد ، أو بعد الغسل ،
ولا حاجة إلى ذلك ، لأن جواز التقبيل لا ينافي وجوب الغسل بوجه ، فإن
الجماع الذي ليس بمحرم ولا مكروه يوجب الغسل ، وقد أشار إلى ذلك
الصدوق في كتاب ( إكمال الدين ) ( 3 ) .
وتقدم ما يدل على المقصود ( 4 ) .
6 - باب عدم وجوب الغسل بمس الميتة من غير الآدمي وما
لا تحله الحياة .
( 3702 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ،
عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، في
رجل مس ميتة ، أعليه الغسل ؟ قال : لا ، إنما ذلك من الانسان .
( 3703 ) 2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن
الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يمس الميتة ، أينبغي
هامش
( 1 ) في اكمال الدين : الحسن .
( 2 ) اكمال الدين 1 : 71 .
( 3 ) اكمال الدين 1 : 71 .
( 4 ) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 2 و 15 من الباب 1 ، وفي الحديث 1 و 2 من الباب 3 من
هذه الأبواب .
الباب 6
فيه 5 أحاديث
1 - التهذيب 1 : 430 / 1374 .
2 - التهذيب 1 : 431 / 1375 ، ورواه في الكافي 3 : 161 / 4 .