المسنونة ( 2 ) ، وغير ذلك إن شاء الله ، وتقدم أيضا ما يدل على ذلك ( 3 ) .
2 - باب وجوب الغسل على من مس قطعة قطعت من آدمي إن
كان فيها عظم ، وعدم وجوب الغسل بمس عظم بعد سنة .
( 3689 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أيوب بن
نوح ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا قطع من
الرجل قطعة فهي ميتة ، فإذا مسه إنسان فكل ما كان فيه عظم فقد وجب على
من يمسه الغسل ، فإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أيوب بن
نوح ، رفعه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله ( 1 ) .
( 3690 ) 2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ،
عن صفوان ، عن عبد الوهاب ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن هشام بن سالم ،
عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عمن
مس ( 1 ) عظم الميت ؟ قال : إذا جاز سنة فليس به بأس .
ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
صفوان ( 2 ) .
أقول : ليس فيه دلالة على وجوب الغسل بمس العظم قبل سنة ، بل
هامش
( 2 ) يأتي في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب الأغسال المسنونة .
( 3 ) تقدم في الحديث 7 من الباب 2 وفي الحديث 6 من الباب 3 ، وفي الأحاديث 5 و 6 و 8 من
الباب 31 من أبواب غسل الميت .
الباب 2
فيه حديثان
1 - التهذيب 1 : 429 / 1369 ، والاستبصار 1 : 100 / 325 .
( 1 ) الكافي 3 : 212 / 4 .
2 - التهذيب 1 : 277 / 814 ، والاستبصار 1 : 192 / 673 .
( 1 ) في هامش الأصل عن التهذيب : عن مس . بدل ( عمن يمس ) .
الكافي 3 : 73 / 13 .