ميتا فليغتسل ، وإن مسه ما دام حارا فلا غسل عليه ، وإذا برد ثم مسه
فليغتسل ، قلت : فمن أدخله القبر ؟ قال : لا غسل عليه ، إنما يمس الثياب .
( 3685 ) 15 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : يغتسل الذي غسل الميت ، وإن قبل الميت إنسان ( بعد موته ) ( 1 ) وهو
حار فليس عليه غسل ، ولكن إذا مسه وقبله وقد برد فعليه الغسل ، ولا بأس
أن يمسه بعد الغسل ويقبله .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا ما قبله ( 2 ) .
( 3686 ) 16 - وقد سبق في الجنابة حديث سماعة عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : وغسل من مس ميتا واجب .
( 3687 ) 17 - وحديث يونس عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : الغسل في سبعة عشر موطنا ، منها الفرض ثلاث ، قلت : ما
الفرض منها ؟ قال : غسل الجنابة ، وغسل من مس ميتا ، وغسل الاحرام .
( 3688 ) 18 - علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى ( عليه السلام )
قال : سألته عن رجل مس ميتا ، عليه الغسل ؟ قال : إن كان الميت لم يبرد فلا
غسل عليه ، وإن كان قد برد فعليه الغسل إذا مسه .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في هذه الأبواب ( 1 ) ، وفي الأغسال
هامش
15 - الكافي 3 : 160 / 3 .
( 1 ) ليس في المصدر .
( 2 ) التهذيب 1 : 108 / 284 ، والاستبصار 1 : 99 / 222 .
16 - تقدم في الحديث 3 من الباب 1 من الجنابة .
17 - تقدم في الحديث 4 من الباب 1 من الجنابة .
18 - مسائل علي بن جعفر : 198 / 426 .
( 1 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 2 والأحاديث 3 و 4 و 5 من الباب 3 ، والحديث 1 و 4 من
الباب 4 والحديث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب .