( عليه السلام ) ، في رجل أم قوما فصلى بهم ركعة ثم مات ، قال : يقدمون
رجلا آخر فيعتد بالركعة ، ويطرحون الميت خلفهم ، ويغتسل من مسه .
ورواه الشيخ والكليني كما يأتي في محله ( 1 ) .
( 3680 ) 10 - وبإسناده عن سليمان بن خالد أنه سأل أبا عبد الله ( عليه
السلام ) : أيغتسل من غسل الميت ؟ قال : نعم ، قال : فمن أدخله القبر ؟
قال : لا ، إنما مس الثياب .
( 3681 ) 11 - وفي ( عيون الأخبار ) وفي ( العلل ) بأسانيده عن الفضل بن
شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : إنما أمر من يغسل الميت بالغسل لعلة
الطهارة مما أصابه من نضح الميت ، لان الميت إذا خرج منه الروح بقي منه أكثر
آفته .
( 3682 ) 12 - وبأسانيده عن محمد بن سنان ، عن الرضا ( عليه السلام )
قال : وعلة اغتسال من غسل الميت أو مسه الطهارة لما أصابه من نضح الميت ،
لان الميت إذا خرج ( 1 ) الروح منه بقي أكثر آفته فلذلك يتطهر منه ويطهر .
( 3683 ) 13 - وفي ( الخصال ) بإسناده عن علي ( عليه السلام ) - في حديث
الأربعمائة - قال : ومن غسل منكم ميتا فليغتسل بعد ما يلبسه أكفانه .
( 3684 ) 14 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من غسل
هامش
( 1 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 43 من الجماعة .
10 - الفقيه 1 : 98 / 451 .
11 - عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 114 / 1 ، وعلل الشرائع : 268 / 9 الباب 182 .
12 - عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 89 / 1 ، وعلل الشرائع : 300 / 3 الباب 238 ، وأورد
صدره في الحديث 3 من الباب 1 من غسل الميت .
( 1 ) في المصدر : خرجت .
13 - الخصال : 618 .
14 - الكافي 3 : 160 / 1 ، والتهذيب 1 : 108 / 283 ، والاستبصار 1 : 99 / 321 .