( 3672 ) 2 - وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن إسماعيل بن جابر
قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) حين مات ابنه إسماعيل الأكبر ،
فجعل يقبله وهو ميت ، فقلت : جعلت فداك ، أليس لا ينبغي أن يمس الميت
بعد ما يموت ، ومن مسه فعليه الغسل ؟ ! فقال : أما بحرارته فلا بأس ، إنما
ذاك إذا برد .
( 3673 ) 3 - وبإسناده عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد قال : سألته
عن الميت إذا مسه الانسان ، أفيه غسل ؟ قال : فقال : إذا مسست جسده حين
يبرد فاغتسل .
( 3674 ) 4 - وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن
معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الذي يغسل الميت ،
عليه غسل ؟ قال : نعم ، قلت : فإذا مسه وهو سخن ؟ قال : لا غسل
عليه ، فإذا برد فعليه الغسل ، قلت : والبهائم والطير إذا مسها ، عليه غسل ؟
قال : لا ، ليس هذا كالانسان .
( 3675 ) 5 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت إليه : رجل
أصاب يده أو بدنه ثوب الميت الذي يلي جلده قبل أن يغسل ، هل يجب عليه
غسل يديه أو بدنه ؟ فوقع ( عليه السلام ) : إذا أصاب يدك جسد الميت قبل
أن يغسل فقد يجب عليك الغسل .
( 3676 ) 6 - وبإسناده عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن حماد بن عيسى ، عن
حريز ، عن ابن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من غسل ميتا
وكفنه اغتسل غسل الجنابة .
هامش
2 - التهذيب 1 : 429 / 1366 .
3 - التهذيب 1 : 429 / 1365 والاستبصار 1 : 100 / 423 .
4 - التهذيب 1 : 429 / 1367 .
5 - التهذيب 1 : 429 / 1368 وأورده في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب .
6 - التهذيب 1 : 447 / 1446 .