أبواب غسل المس
1 - باب وجوب الغسل بمس ميت الآدمي بعد برده ، وقبل
غسله ، وكراهة مسه حينئذ .
( 3671 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن
يحيى ، وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام )
قال : قلت : الرجل يغمض ( 1 ) الميت ، أعليه غسل ؟ قال : إذا مسه بحرارته
فلا ، ولكن إذا مسه بعد ما يبرد فليغتسل ، قلت : فالذي يغسله يغتسل ؟
قال : نعم ، قلت : فيغسله ( ثم يلبسه أكفانه ) ( 2 ) قبل أن يغتسل ؟ قال :
يغسله ثم يغسل يديه من العاتق ، ثم يلبسه أكفانه ، ثم يغتسل ، قلت : فمن
حمله ، عليه غسل ؟ قال : لا ، قلت : فمن أدخله القبر ، عليه الوضوء ؟ قال :
لا ، إلا أن يتوضأ من تراب القبر ، إن شاء .
ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، مثله ( 3 ) .
هامش
أبواب غسل المس
الباب 1
فيه 18 حديثا
1 - التهذيب 1 : 428 / 1364 وأورده في الحديث 1 الباب 35 من التكفين وأورد ذيله في الحديث 2
الباب 53 من الدفن .
( 1 ) في الكافي زيادة : عين ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) في الكافي : ثم يكفنه ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) الكافي 3 : 160 / 2 .