36 - باب عدم جواز صلاة الجنازة قبل التكفين
، فإن لم يوجد
كفن وجب جعله في القبر وستر عورته
ثم الصلاة عليه قبل الدفن .
( 3209 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر ، عن هارون بن مسلم ( 1 ) ، عن عمار بن موسى قال : قلت
لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في قوم كانوا في سفر لهم يمشون على
ساحل البحر فإذا هم برجل ميت عريان قد لفظه البحر وهم عراة وليس عليهم
إلا إزار ( 2 ) كيف يصلون عليه ( وهو عريان ) ( 3 ) ، وليس معهم فضل ثوب
يكفنونه به ؟ ( 4 ) قال : يحفر له ويوضع في لحده ، ويوضع اللبن على عورته فتستر
عورته ( 5 ) باللبن ( وبالحجر ) ( 6 ) ، ثم يصلى عليه ، ثم يدفن .
قلت : فلا يصلى عليه إذا دفن ؟ فقال : لا يصلى على الميت بعد ما
يدفن ، ولا يصلى عليه وهو عريان حتى توارى عورته .
وعنه ، عن ابن أبي نصر ، عن مروان بن مسلم ، عن عمار ، مثله ( 7 ) .
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن
هامش
الباب 36
فيه حديثان
1 - التهذيب 3 : 327 / 1023 .
( 1 ) في موضع آخر من التهذيب : مروان بن مسلم - هامش المخطوط - .
( 2 ) في المصدر زيادة : أو رداء .
( 3 ) في المصدر : وهم عراة .
( 4 ) في الفقيه : يلفونه فيه ( هامش المخطوط ) .
( 5 ) ليس في المصدر .
( 6 ) ليس في الكافي ( هامش المخطوط ) .
( 7 ) التهذيب 3 : 179 / 406 و 327 / 1022 .