أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن مروان بن مسلم ، عن عمار ( 8 ) .
ورواه الصدوق بإسناده عن عمار بن موسى إلى قوله : ويصلى عليه ثم
يدفن ( 9 ) .
( 3210 ) 2 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين ، عن
محمد بن أسلم ، عن رجل قال : قلت لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) :
قوم كسر بهم في بحر فخرجوا يمشون على الشط ، فإذا هم برجل ميت عريان
والقوم ليس عليهم إلا مناديل ، متزرين بها ، وليس عليهم فضل ثوب يوارون
الرجل ، فكيف يصلون عليه وهو عريان ؟ فقال : إذا لم يقدروا على ثوب
يوارون به عورته فليحفروا قبره ويضعوه في لحده ، يوارون عورته بلبن أو أحجار
أو تراب ، ثم يصلون عليه ، ثم يوارونه في قبره .
قلت : ولا يصلون عليه وهو مدفون بعد ما يدفن ؟ قال : لا ، لو جاز ذلك
لاحد لجاز لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فلا يصلى على المدفون ولا على العريان .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، ومحمد بن أسلم ، نحوه ( 1 ) .
أقول ، وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) .
37 - باب وجوب الصلاة على كل ميت مسلم ، أو في حكمه وإن
كان شارب خمر ، أو زانيا ، أو سارقا ، أو قاتلا ، أو فاسقا أو
شهيدا ، أو مخالفا ، أو منافقا .
( 3211 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
هامش
( 8 ) الكافي 3 : 214 / 4 .
( 9 ) الفقيه 1 : 104 / 482 .
2 - التهذيب 3 : 328 / 1023 .
( 1 ) المحاسن : 303 / 12 .
( 2 ) تقدم في الحديث 7 و 8 من الباب 18 من هذه الأبواب .
الباب 37
فيه 4 أحاديث
1 - التهذيب 3 : 328 / 1024 .