( 3204 ) 10 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن
حماد ، عن زرارة وعن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في
الرجل والمرأة كيف يصلى عليهما ؟ فقال : يجعل الرجل وراء المرأة ، ويكون
الرجل مما يلي الامام .
( 3205 ) 11 - وروى الشيخ في ( الخلاف ) عن عمار بن ياسر قال : أخرجت
جنازة أم كلثوم بنت علي وابنها زيد بن عمر ، وفي الجنازة الحسن والحسين
وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وأبو هريرة ، فوضعوا جنازة الغلام مما يلي
الامام والمرأة وراءه ، وقالوا : هذا هو السنة .
أقول : حمل الشيخ وغيره أحاديث الترتيب على الاستحباب لحديث هشام
بن سالم ( 2 ) .
33 - باب أنه يجوز الصلاة على الميت جماعة وفرادى .
( 3206 ) 1 - محمد بن الحسن في كتاب ( الغيبة ) بإسناده عن محمد بن خالد ،
عن محمد بن عباد ، عن موسى بن يحيى بن خالد ، أن أبا إبراهيم ( عليه
السلام ) قال ليحيى : يا با علي ، أنا ميت وإنما بقي من أجلي أسبوع ، فاكتم
موتي وائتني يوم الجمعة عند الزوال ، وصل علي أنت وأوليائي فرادى ، الحديث .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه عموما
وخصوصا ( 2 ) .
هامش
10 - التهذيب 3 : 323 / 1006 ، والاستبصار 1 : 471 / 1823 .
11 - الخلاف 1 : 169 .
( 1 ) مر حديث هشام بن سالم في الحديث 6 من هذا الباب .
الباب 33
فيه حديث واحد
1 - الغيبة : 20 .
( 1 ) تقدم ما يدل عليه في أحاديث الأبواب 6 و 16 و 17 و 21 و 25 و 27 و 28 و 29 و 32 من
هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي ما يدل عليه عموما في الباب 37 من أبواب صلاة الجنازة .