ورواه الصدوق مرسلا ( 3 ) .
أقول : ويدل على حكم الشهيد مضافا إلى ما هنا تقدم في الزيادة على
خمس تكبيرات ( 4 ) وفي التغسيل أيضا ( 5 ) ، وهناك ما ظاهره المنافاة وذكرنا
وجهه ( 6 ) .
( 3214 ) 4 - ويأتي في الجماعة عن علي ( عليه السلام ) أن الأغلف لا يصلى
عليه إلا أن يكون ترك ذلك خوفا على نفسه .
أقول : وينبغي حمله على ما إذا صلى عليه ولو واحد ، يعني لا ينبغي
الرغبة في الصلاة عليه ، أو على من جحد شرعية الختان بعد ثبوتها عنده ، وقيام
الحجة عليه ، بحيث يصير مرتدا .
ويأتي في الأطعمة والأشربة - إن شاء الله - ما يدل على عدم الصلاة على
شارب الخمر ووجهه ما ذكرناه والله أعلم ( 1 ) .
38 - باب حكم ما لو وجد بعض الميت .
( 3215 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه
هامش
( 3 ) الفقيه 1 : 103 / 480 .
( 4 ) تقدم في الأحاديث 1 و 3 و 5 و 7 و 12 و 21 من الباب 6 من هذه الأبواب .
( 5 ) تقدم في الأحاديث 1 و 2 و 3 و 4 و 7 و 8 و 9 و 12 من الباب 14 من أبواب غسل الميت .
( 6 ) في الحديث 5 من الباب 14 من أبواب غسل الميت .
4 - يأتي في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب صلاة الجمعة .
( 1 ) تقدم ما يدل على ذلك في الأبواب 14 و 17 من هذه الأبواب ، والحديث 2 من الباب 16 من
غسل الميت ، وأكثر روايات الباب 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 38 من هذه الأبواب باطلاقاتها
تدل على ذلك وكذا الحديث 5 من الباب 14 ، والحديث 3 من الباب 15 من هذه الأبواب ،
ويأتي في الباب 40 من أبواب الدفن وفي الباب 13 من أبواب صلاة الجماعة وفي الحديث 6 من
الباب 11 من أبواب الأشربة المحرمة .
الباب 38
فيه 13 حديثا
1 - الفقيه 1 : 96 / 444 .