34 - باب حكم حضور جنازة في أثناء الصلاة
على جنازة أخرى .
( 3207 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن
علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن قوم
كبروا على جنازة تكبيرة أو اثنتين ، ووضعت معها أخرى كيف يصنعون ؟
قالوا : إن شاءوا تركوا الأولى حتى يفرغوا من التكبير على الأخيرة ، وإن شاءوا
رفعوا الأولى وأتموا ما بقي على الأخيرة ، كل ذلك لا بأس به .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى ( 1 ) .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده
علي بن جعفر ( 2 ) .
أقول : استدل به جماعة على التخيير بين قطع الصلاة على الأولى
واستينافها عليهما ، وبين إكمال الصلاة على الأولى وإفراد الثانية بصلاة ثانية .
قال الشهيد في ( الذكرى ) ( 3 ) : والرواية قاصرة عن إفادة المدعى ، إذ
ظاهرها أن ما بقي من تكبير الأولى محسوب للجنازتين ، فإذا فرغ من تكبير
الأولى تخيروا بين تركها بحالها حتى يكملوا التكبير على الأخيرة ، وبين رفعها من
مكانها والاتمام على الأخيرة ، انتهى .
أقول : يحتمل أن يراد بالتكبير هنا مجموع التكبير على الجنازتين ، أعني
التكبيرات العشر بمعنى أنهم يتمون الأولى ويستأنفون صلاة للأخرى ،
هامش
الباب 34
فيه حديث واحد
1 - الكافي 3 : 190 / 1 .
( 1 ) التهذيب 3 : 327 / 1020 .
( 2 ) مسائل علي بن جعفر . 211 / 457 ، ولم نعثر عليه في قرب الإسناد .
( 3 ) الذكرى : 63 .