بزيع ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن
يقدم الرجل وتؤخر المرأة ، ويؤخر الرجل وتقدم المرأة ، يعني في الصلاة على
الميت .
ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم ( 1 ) مثله ، إلا أنه قال :
وتقدم المرأة ويؤخر الرجل .
( 3201 ) 7 - وعنه ، عن محمد بن أحمد بن علي بن الصلت ، عن عبد الله بن
الصلت ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله الحلبي قال :
سألته عن الرجل والمرأة يصلى عليهما ؟ قال : يكون الرجل بين يدي المرأة مما يلي
القبلة فيكون رأس المرأة عند وركي الرجل مما يلي يساره ؟ ويكون رأسها أيضا
مما يلي يسار الامام ، ورأس الرجل مما يلي يمين الامام .
( 3202 ) 8 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن
سماعة قال : سألته عن جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعت ، فقال : يقدم
الرجل قدام المرأة قليلا ، وتوضع المرأة أسفل من ذلك قليلا عند رجليه ، ويقوم
الامام عند رأس الميت فيصلي عليهما جميعا ، الحديث .
( 3203 ) 9 - وبإسناده عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ،
عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عبد الله ) ( عليه
السلام ) قال : سألته كيف يصلى على الرجال والنساء ؟ فقال : توضع الرجال مما
يلي الرجال ، والنساء خلف الرجال .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، مثله ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 106 / 493 .
7 - التهذيب 3 : 323 / 1008 ، والاستبصار 1 : 472 / 1825 .
8 - التهذيب 3 : 191 / 435 .
9 - التهذيب 3 : 321 / 1001 ، والاستبصار : 471 / 1820 .
( 1 ) الكافي 3 : 174 / 1 .