( عليهما السلام ) قال : سألته عن الرجال والنساء كيف يصلى عليهم ؟ قال :
الرجل أمام النساء مما يلي الامام يصف بعضهم على أثر بعض .
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري ، مثله ( 1 ) .
( 3196 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن
الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار
الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يصلي على ميتين أو ثلاثة
موتى ، كيف يصلي عليهم ؟ قال : إن كان ثلاثة أو اثنتين أو عشرة أو أكثر من
ذلك فليصل عليهم صلاة واحدة ، يكبر عليهم خمس تكبيرات ، كما يصلي على
ميت واحد ، وقد ( 1 ) صلى عليهم جميعا يضع ميتا واحدا ثم يجعل الآخر إلى ألية
الأول ، ثم يجعل رأس الثالث إلى ألية الثاني شبه المدرج ، حتى يفرغ منهم
كلهم ما كانوا ، فإذا سواهم هكذا قام في الوسط فكبر خمس تكبيرات ، يفعل
كما يفعل إذا صلى على ميت واحد .
سئل فإن كان الموتى رجالا ونساء ؟ قال : يبدأ بالرجال فيجعل رأس
الثاني إلى ألية الأول حتى يفرغ من الرجال كلهم ، ثم يجعل رأس المرأة إلى ألية
الرجل الأخير ، ثم يجعل رأس المرأة الأخرى إلى ألية المرأة الأولى حتى يفرغ
منهم كلهم ، فإذا سوى هكذا قام في الوسط وسط الرجال فكبر وصلى عليهم
كما يصلي على ميت واحد ، الحديث .
وروى الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، مثله ( 2 ) .
( 3197 ) 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن
هامش
( 1 ) التهذيب 3 : 323 / 1005 ، والاستبصار 1 : 471 / 1822 .
2 - الكافي 3 : 174 / 2 ، وأورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 18 وقطعة في الحديث 1 من
الباب 19 من هذه الأبواب .
( 1 ) كتب المصنف في الهامش عن نسخة : ومن بدل وقد .
( 2 ) التهذيب 3 : 322 / 1004 ، والاستبصار 1 : 472 / 1827 .
3 - الكافي 3 : 175 / 5 ، والتهذيب 3 : 323 / 1007 ، والاستبصار 1 : 472 / 1824 .