الميت ، إلا أن يكون الميت ( 1 ) مبطونا أو نفساء أو نحو ذلك .
( 3193 ) 2 - وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن أحمد بن إدريس ، عن
محمد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر قال :
قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : إذا حضرت الصلاة على الجنازة في وقت
مكتوبة فبأيهما أبدأ ؟ فقال : عجل الميت إلى قبره إلى أن تخاف أن تفوت وقت
الفريضة ، ولا تنتظر بالصلاة على الجنازة طلوع الشمس ولا غروبها .
( 3194 ) 3 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن موسى بن القاسم ،
وأبي قتادة القمي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه
السلام ) قال : سألته عن صلاة الجنائز إذا احمرت الشمس أتصلح أو لا ؟ قال :
لا صلاة في وقت صلاة ، وقال : إذا وجبت الشمس فصل المغرب ثم صل
على الجنائز .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده
علي بن جعفر ( 1 ) .
32 - باب أنه يجزى صلاة واحدة على جنائز متعددة جملة ، وما
يستحب من ترتيبهم في الوضع .
( 3195 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد
الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما
هامش
( 1 ) في هامش كلمة ( الميت ) : ليس في موضع من التهذيب .
2 - التهذيب 3 : 320 / 995 ، والاستبصار 1 : 469 / 1812 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 47
من أبواب الاحتضار .
3 - التهذيب 3 : 320 / 996 .
( 1 ) قرب الإسناد : 99 .
الباب 32
فيه 11 حديثا
1 - الكافي 3 : 175 / 4 .