25 - باب أجزاء صلاة النساء على الجنازة وأنه يجوز أن تؤمهن
المرأة ، ويكره أن تتقدمهن ، بل تقف وسطهن في الصف .
( 3179 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن مسعود العياشي ، عن
العباس بن المغيرة ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن
حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت : المرأة تؤم
النساء ؟ قال : لا ، إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها ، تقوم وسطهن في
الصف معهن فتكبر ويكبرن .
وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، وعبد الرحمن بن أبي
نجران جميعا ، عن حريز ، عن زرارة ، مثله ( 1 ) .
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عبد الرحمن بن أبي
نجران ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، مثله ( 2 ) .
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، مثله ( 3 ) .
( 3180 ) 2 - وبإسناده عن الحسن بن زياد الصيقل قال : سئل أبو عبد الله
( عليه السلام ) : كيف يصلي النساء على الجنائز إذا لم يكن معهن رجل ؟
فقال : يقمن جميعا في صف واحد ولا تتقدمهن امرأة .
قيل : ففي صلاة مكتوبة أيؤم بعضهن بعضا ؟ فقال : نعم .
( 3181 ) 3 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ،
هامش
الباب 25
فيه 4 أحاديث
1 - التهذيب 3 : 206 / 488 و 268 / 766 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 20 من أبواب صلاة
الجماعة .
( 1 ) التهذيب 3 : 331 / 1038 .
( 2 ) التهذيب 3 : 326 / 1019 .
( 3 ) الفقيه 1 : 259 / 1177 .
2 - الفقيه 1 : 103 / 479 وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 20 من أبواب صلاة الجماعة .
3 - الكافي 3 : 179 / 1 والتهذيب 3 : 326 / 1017 .