عن الحسن بن علي بن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن امرأة الحسن الصيقل ،
عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل كيف تصلي
النساء على الجنازة إذا لم يكن معهن رجل ؟ قال : يصففن جميعا ولا تتقدمهن
امرأة .
( 3182 ) 4 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن سالم ، عن أحمد بن
النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :
إذا لم يحضر الرجل ( 1 ) تقدمت امرأة ( 2 ) وسطهن ، وقام النساء عن ( 3 ) يمينها
وشمالها وهي وسطهن ، تكبر حتى تفرغ من الصلاة .
ورواه الصدوق بإسناده عن جابر ( 4 ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري ( 5 ) ، والذي قبله بإسناده عن
سهل بن زياد .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 6 ) .
26 - باب كراهة صلاة الجنازة بالحذاء وجوازها بالخف .
( 3183 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ،
عن إسماعيل بن مهران ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : لا يصلى على جنازة بحذاء ، ولا بأس بالخف .
هامش
4 - الكافي 3 : 179 / 2 .
( 1 ) في الفقيه زيادة : الميت ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) في الفقيه : المرأة ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) في نسخة : على ( هامش المخطوط ) .
( 4 ) الفقيه 1 : 103 / 478 .
( 5 ) التهذيب 3 : 326 / 1018 .
( 6 ) يأتي ما يدل على ذلك وما ينافيه في الباب 20 من أبواب صلاة الجماعة .
الباب 26
فيه حديث واحد
1 - الكافي 3 : 176 / 2 .