23 - باب أنه يصلي على الجنازة أولى الناس بها ، أو من يأمره ،
وحكم حضور الامام .
( 3170 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يصلي على
الجنازة أولى الناس بها ، أو يأمر من يحب .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) .
( 3171 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : يصلي على الجنازة أولى الناس بها ، أو يأمر من يحب .
( 3172 ) 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن
طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا حضر الامام الجنازة
فهو أحق الناس بالصلاة عليها .
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله ( 1 ) .
( 3173 ) 4 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ،
عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم
السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إذا حضر سلطان من سلطان
الله جنازة فهو أحق بالصلاة عليها إن قدمه ولي الميت وإلا فهو غاصب .
هامش
الباب 23
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 3 : 177 / 1 .
( 1 ) التهذيب 3 : 204 / 483 .
2 - الكافي 3 : 177 / 5 .
3 - الكافي 3 : 177 / 4 .
( 1 ) التهذيب 3 : 206 / 489 .
4 - التهذيب 4 : 206 / 490 .