إدريس ، عن محمد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن
جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) يقوم من الرجال بحيال السرة ، ومن النساء من دون ذلك قبل الصدر .
أقول : وجه الجمع هنا التخيير .
28 - باب أن صلاة الجنازة واجبة على الكفاية ، وإجزاء صلاة
واحد على الجنازة واثنين واستحباب قيام المأموم
خلف الامام لا بجنبه .
( 3187 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
يحيى بن زكريا ( 1 ) ، عن أبيه زكريا بن موسى ، عن اليسع بن عبد الله القمي ( 2 )
قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلي على جنازة وحده ؟
قال : نعم ، قلت : فإثنان يصليان عليها ؟ قال : نعم ، ولكن يقوم الآخر
خلف الآخر ولا يقوم بجنبه .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ( 3 ) .
ورواه الصدوق بإسناده عن اليسع بن عبد الله ( 4 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 5 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 6 ) .
هامش
الباب 28
فيه حديث واحد
1 - الكافي 3 : 176 / 1 .
( 1 ) في نسخة : محمد بن زكريا . ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) في التهذيب : القاسم بن عبيد الله القمي ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) التهذيب 3 : 319 / 990 .
( 4 ) الفقيه 1 : 103 / 477 .
( 5 ) تقدم في الأحاديث 13 و 23 و 24 من الباب 6 من هذه الأبواب .
( 6 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 33 من هذه الأبواب .