( 3176 ) 3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن
أورمة ، عن علي بن ميسرة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله ( 1 ) .
( 3177 ) 4 - وبإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المرأة
تموت ومعها أخوها وزوجها ، أيهما يصلي عليها ؟ فقال : أخوها أحق بالصلاة
عليها .
أقول : ويأتي وجهه ( 1 ) .
( 3178 ) 5 - وبإسناده عن محسن بن أحمد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد
الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصلاة على
المرأة ، الزوج أحق بها أو الأخ ؟ قال : الأخ .
وبإسناده عن علي بن الحسن ( 1 ) ، عن محسن بن أحمد ، مثله ( 2 ) .
قال الشيخ : الوجه حمل الخبرين على التقية لموافقتهما للعامة .
أقول : ويحتمل الحمل على الانكار وعلى صغر الزوج ، وعلى كون الزوجة
مطلقة ، وعلى كون الزوج مخالفا وغير ذلك .
هامش
3 - الكافي 3 : 194 / 6 ، وأورده في الحديث 9 من الباب 24 من أبواب غسل الميت ، وفي الحديث 2
من الباب 26 من أبواب الدفن .
( 1 ) التهذيب 1 : 325 / 949 .
4 - التهذيب 3 : 205 / 486 ، والاستبصار 1 : 486 / 1885 .
( 1 ) يأتي وجهه في الحديث الآتي .
5 - التهذيب 3 : 205 / 485 .
( 1 ) في المصدر : علي بن الحسين بن بابويه .
( 2 ) الاستبصار 1 : 486 / 1884 .