أقول ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) .
24 - باب أن الزوج أولى بالمرأة من جميع أقاربها حتى الأخ
والولد والأب .
( 3174 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : سألته عن المرأة تموت من أحق أن يصلي عليها ؟ قال : الزوج ،
قلت الزوج أحق من الأب والأخ والولد ؟ قال : نعم .
( 3175 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي
بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : المرأة تموت من
أحق ( 1 ) بالصلاة عليها ؟ قال : زوجها ، قلت : الزوج أحق من الأب والولد
والأخ ؟ قال : نعم ، ويغسلها .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير ( 2 ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ( 3 ) .
وبإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله ( 4 ) .
هامش
( 1 ) يأتي ما يدل على ذلك في الباب 24 من أبواب صلاة الجنازة .
الباب 24
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 3 : 177 / 3 .
2 - الكافي 3 : 177 / 2 .
( 1 ) في التهذيبين زيادة : الناس ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) الفقيه 1 : 102 / 474 .
( 3 ) الاستبصار 1 : 486 / 1883 .
( 4 ) التهذيب 3 : 205 / 484 .