الصلاة على الميت بغير وضوء لأنه ليس فيها ركوع ولا سجود ، وإنما هي دعا
ومسألة ، وقد يجوز أن تدعو الله وتسأله على أي حال كنت ، وإنما يجب الوضوء
في الصلاة التي فيها ركوع وسجود .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) .
22 - باب جواز أن تصلي الحائض والجنب على الجنازة ،
واستحباب التيمم لهما ، وانفراد الحائض عن الصف .
( 3165 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن
عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن الحائض تصلي على الجنازة ؟ قال : نعم ، ولاتصف ( 1 ) معهم .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) نحوه ( 2 ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله ، وزاد : تقف
مفردة ( 3 ) .
( 3166 ) 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : الطامث تصلي على الجنازة ، لأنه ليس فيها ركوع
ولا سجود ، والجنب ( 1 ) ( يتيمم ويصلي ) ( 2 ) على الجنازة .
هامش
( 1 ) يأتي في الباب 22 من هذه الأبواب .
الباب 22
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 3 : 179 / 4 .
( 1 ) في نسخة التهذيب : ولا تقف . ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) الفقيه 1 : 107 / 496 .
( 3 ) التهذيب 3 : 204 / 479 .
2 - الكافي 3 : 179 / 5 .
( 1 ) في الهامش عن نسخة : والجنبة .
( 2 ) في المصدر : تتيمم وتصلي .