ورواه أيضا مثله ، وأسقط قوله : عن الحلبي ، والذي قبله باسناده عن
أحمد بن أبي عبد الله مثله .
[ 35246 ] 7 - محمد بن الحسن باسناده عن جعفر بن بشير ، عن معلى بن
عثمان ( 1 ) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يقتل حر بعبد ، فإذا قتل
الحر العبد غرم ثمنه ، وضرب ضربا شديدا . . الحديث .
[ 35247 ] 8 - وباسناده عن ابن أبي نجران ، عن مثنى ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) في حر قتل عبدا قال : لا يقتل به .
[ 35248 ] 9 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ( عن محمد بن
عيسى ) ( 1 ) ، عن عبد الله ابن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر
، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) أنه قتل حرا بعبد قتله عمدا .
أقول : حمله الشيخ على الاعتياد لما تقدم ( 2 ) ويأتي ( 3 ) .
وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى مثله ( 4 ) .
[ 35249 ] 10 - وباسناده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) في عبد قتل مولاه متعمدا ، قال : يقتل به ، ثم قال : وقضى
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بذلك .
هامش
7 - التهذيب 10 : 191 / 755 ، والاستبصار 4 : 272 / 1033 .
( 1 ) في الاستبصار : معلى بن أبي عثمان .
8 - التهذيب 10 : 195 / 771 .
9 - التهذيب 10 : 192 / 757 ، والاستبصار 4 : 273 / 1035 .
( 1 ) ليس في المصدر .
( 2 ) تقدم في الأحاديث 1 - 8 من هذا الباب .
( 3 ) يأتي في الحديثين 11 و 12 من هذا الباب .
( 4 ) التهذيب 10 : 154 / 616 .
10 - التهذيب 10 : 197 / 780 .