[ 35238 ] 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عنهم
( عليهم السلام ) قال : سئل عن رجل قتل مملوكه ؟ قال : إن كان غير معروف
بالقتل ضرب ضربا شديدا ، واخذ منه قيمة العبد ، ويدفع إلى بيت
مال المسلمين ، وإن كان متعودا للقتل قتل به .
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم ( 1 ) ، والذي قبله باسناده عن
محمد بن يعقوب .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في حد المحارب ( 2 ) وغيره عموما ( 3 ) ويأتي
ما يدل عليه ( 4 ) .
39 - باب حكم من نكل بمملوكه .
[ 35239 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بن
محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال . قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في امرأة قطعت ثدي ( 1 ) وليدتها
أنها حرة لا سبيل لمولاتها عليها ، وقضى فيمن نكل بمملوكه فهو حر لا سبيل له عليه
سائبة يذهب فيتولى إلى من أحب ، فإذا ضمن جريرته فهو يرثه .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب ، إلا أنه قال : قطعت يدي
وليدتها ( 2 ) .
هامش
2 - الكافي 7 : 303 / 7 .
( 1 ) التهذيب 10 : 192 / 759 ، و 236 / 936 ، والاستبصار 4 : 273 / 1037 .
( 2 ) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب 1 من أبواب حد المحارب .
( 3 ) تقدم في الحديث 11 من الباب 33 من هذه الأبواب .
الباب 39
فيه حديث واحد
1 - الكافي 7 : 303 / 8 .
( 2 ) التهذيب 10 : 236 / 937 ، الا ان فيه : يدي وليدتها .