قال : إذا قتل العبد الحر دفع إلى أولياء المقتول ، فان شاؤوا قتلوه ، وإن شاؤوا
حبسوه فيكون عبد لهم ، وإن شاؤوا استرقوه .
[ 35254 ] 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ( عن ابن محبوب ) ( 1 ) ،
عن أبي محمد الوابشي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قوم ادعوا
على عبد جناية تحيط برقبته فأقر العبد بها ، قال : لا يجوز إقرار العبد على
سيده ، فان أقاموا البينة على ما ادعوا على العبد أخذ العبد بها أو يفتد به مولاه .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ( 2 ) ، والذي قبله باسناده عن
يونس ، والذي قبلهما باسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
[ 35255 ] 4 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ،
عن أبان عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا
قتل العبد الحر فلأهل المقتول إن شاؤوا قتلوا ، وإن شاؤوا استعبدوا .
ورواه الصدوق باسناده عن يحيى ابن أبي العلاء مثله ( 1 ) .
[ 35256 ] 5 - وباسناده عن ابن أبي نجران ، عن مثنى ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : قال : العبد إذا قتل الحر دفع إلى أولياء المقتول ، فان
شاؤوا قتلوا ، وإن شاؤوا استحيوا ( 1 ) .
[ 35257 ] 6 - وعنه ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : إذا قتل العبد الحر فدفع إلى أولياء الحر فلا شئ على مواليه .
هامش
3 - الكافي 7 : 305 / 10 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب ديات النفس .
( 1 ) ليس في التهذيب .
( 2 ) التهذيب 10 : 194 / 768 .
4 - التهذيب 10 : 194 / 769 .
( 1 ) الفقيه 4 : 94 / 307 .
5 - التهذيب 10 : 194 / 770 .
( 1 ) في المصدر استعبدوا .
6 - التهذيب 10 : 195 / 272 .