[ 35258 ] 7 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ،
عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ، عن أبي جميلة ، عن إسحاق بن
عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في عبد وحر قتلا حرا ، قال : إن شاء
قتل الحر ، وإن شاء قتل العبد ، فان اختار قتل الحر جلد جنبي العبد .
وباسناده عن محمد بن يحيى ، عن بعض أصحابه ، عن يحيى بن المبارك
مثله ( 1 ) .
[ 35259 ] 8 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ،
( عن هاشم بن عبيد ) ( 1 ) عن إبراهيم ، قال : قال : على المولى قيمة العبد
ليس عليه أكثر من ذلك .
[ 35260 ] 9 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ،
عن علي بن جعفر ، عن أخيه ( عليه السلام ) قال : سألته عن قوم مماليك
اجتمعوا على قتل حر ، ما حالهم ؟ قال : يقتلون به .
[ 35261 ] 10 - وسألته عن قوم أحرار اجتمعوا على قتل مملوك ، ما حالهم ؟
قال : يؤدون ثمنه ( 1 ) .
هامش
7 - التهذيب 10 : 151 : 604 .
( 1 ) التهذيب 10 : 241 / 959 .
8 - التهذيب 10 : 195 / 773 .
( 1 ) في المصدر : عن هيثم ، عن عبيدة .
9 - قرب الإسناد : 112 .
10 : قرب الإسناد : 112 .
( 1 ) هل يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس . في النهاية يقتص منه ان فرق ذلك وان ضربه
ضربة واحدة ، لم يكن عليه أكثر من القتل ، وهي رواية محمد بن قيس ، عن أحدهما
( عليهما السلام ) . وفي المبسوط والخلاف يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس ، وهي
رواية أبي عبيدة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، والأقرب في النهاية . ( شرائع الاسلام ) 4 :
201 ) ( منه قده ) .