ورواه الصدوق باسناده عن عثمان بن عيسى مثله ( 1 ) .
[ 35243 ] 4 - وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن
رئاب ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا قتل الحر العبد
غرم قيمته وأدب ، قيل : فان كانت قيمته عشرين ألف درهم ؟ قال : لا يجاوز
بقيمة عبد دية الأحرار .
ورواه الصدوق باسناده عن علي بن رئاب ، إلا أنه قال في آخره : دية
الحر ( 1 ) .
[ 35244 ] 5 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يقتل حر بعبد وإن قتله عمدا ، ولكن يغرم ثمنه ،
ويضرب ضربا شديدا إذا قتله عمدا ، وقال : دية المملوك ثمنه
[ 35245 ] 6 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ( 1 ) ، عن نعيم بن إبراهيم ،
عن مسمع عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : لا قصاص
بين الحر والعبد .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب ( 2 ) ، والذي قبله باسناده عن
أحمد بن محمد ، والذي قبلهما باسناده عن الحسن بن محبوب .
هامش
( 1 ) الفقيه 4 : 93 / 304 .
4 - الكافي 7 : 305 / 11 ، والتهذيب 10 : 193 / 761 ، والاستبصار 4 : 274 / 1039 ، وأورده
في الحديث 3 من الباب 6 من أبواب ديات النفس .
( 1 ) الفقيه 4 : 95 / 312 .
5 - الكافي 7 : 304 / 4 ، والتهذيب 10 : 191 / 752 ، والاستبصار 4 : 272 / 1030 ، وأورده
في الحديث 4 من الباب 6 من أبواب ديات النفس .
6 - الكافي 7 : 306 / 17 .
( 1 ) في المصدر زيادة : عن ابن محبوب .
( 2 ) التهذيب 10 : 192 / 756 ، والاستبصار 4 : 273 / 1034 .