ولكن يضرب ضربا شديدا ، وينفى عن مسقط رأسه .
[ 35235 ] 10 - وباسناده عن يونس ، عن بعض من رواه ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) في رجل قتل مملوكه أنه يضرب ضربا وجيعا ، وتؤخذ منه قيمته
لبيت المال .
[ 35236 ] 11 - العياشي في ( تفسيره ) عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن
جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل قتل مملوكه ؟ قال : عليه عتق
رقبة ، وصوم شهرين متتابعين ، وإطعام ستين مسكينا ، ثم تكون التوبة بعد
ذلك .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل على ثبوت القصاص
وأنه مخصوص بالمعتاد لقتلهم ( 2 ) .
38 - باب ثبوت القصاص على من اعتاد قتل المماليك
[ 35237 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن المختار بن
محمد ، وعن محمد بن الحسن ، عن عبد الله بن الحسن العلوي جميعا ، عن أبي
الفتح الجرجاني ( 1 ) ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في رجل قتل مملوكه أو
مملوكته ، قال : إن كان المملوك له ، أدب وحبس ، إلا أن يكون معروفا بقتل
المماليك ، فيقتل به .
هامش
10 - التهذيب 10 : 231 / 940 .
11 - تفسير العياشي 1 : 268 / 241 .
( 1 ) يأتي في الباب 40 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الحديث 9 من الباب 40 من هذه الأبواب .
الباب 38
فيه حديثان
1 - الكافي 7 : 303 / 5 ، والتهذيب 10 : 192 / 758 ، والاستبصار 4 : 273 / 1036 .
( 1 ) في المصدر : الفتح بن يزيد الجرجاني .