ورواه الصدوق باسناده عن السكوني مثله ، إلا أنه حذف لفظ سنة ( 2 ) .
[ 35231 ] 6 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن مثنى ، عن
زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يقتل عبده متعمدا ، أي
شئ عليه من الكفارة ؟ قال : عتق رقبة ، وصيام شهرين متتابعين ( 1 ) ، وصدقة
على ستين مسكينا .
[ 35232 ] 7 - وعنه ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن
محمد بن أبي حمزة ، عن علي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل
يقتل عبده خطأ ، قال : عليه عتق رقبة ، وصيام شهرين ، وصدقة على ستين
مسكينا ، فإن لم يقدر على الرقبة كان عليه الصيام ، فإن لم يستطع الصيام فعليه
الصدقة .
[ 35233 ] 8 - وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز قال :
سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل ضرب مملوكا له فمات من ضربه ،
قال : يعتق رقبة .
ورواه الصدوق باسناده عن حمران ، أنه سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) وذكر مثله ( 1 ) .
[ 35234 ] 9 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن أبي
عبد الله ، عن أبيه ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ،
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في الرجل يقتل ابنه أو عبده ، قال : لا يقتل به
هامش
( 2 ) الفقيه 4 : 114 / 388 .
6 - التهذيب 10 : 235 / 934 .
( 1 ) ليس في المصدر .
7 - التهذيب 10 : 235 / 935 .
8 - التهذيب 10 : 236 / 938 .
( 1 ) الفقيه 4 : 94 / 306 .
9 - التهذيب 10 : 236 / 939 .